للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفصل في موضع آخر حيث حكى عن الأذرعي (١) من الشافعية قوله: بتحريم كتابة القرآن وكراهة كتابة ما سواه، ثم عقب بقوله: "ما ذكره الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب ... ويلحق بالقرآن في ذلك كل اسم معظم، بخلاف غيره من النظم والنثر فإنه مكروه لا حرام ... " (٢).

ويرى -عفا الله عنه- جواز كتابة اسم الميت على قبره إن تعذر تمييزه بغير ذلك في عامة القبور، واستحباب ذلك خاصة في قبور الأنبياء والأولياء، حيث يقول: "ما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم الميت للتعريف، والأذرعي من استحبابها، ظاهر إن تعذر تمييزه إلا بها لو كان عالمًا أو صالحًا وخشي من طول السنين اندراس قبره والجهل به لو لم يكتب اسمه على قبره، ويحمل النهي على غير ذلك، لأنه يجوز (٣) أن يستنبط من النص معنى يخصصه، وهو هنا الحاجة إلى التمييز، فهو بالقياس ندب على وضع شيء يعرف به القبر، بل هو داخل فيه، أو إلى بقاء هذا العالم أو الصالح ليكثر الترحم عليه أو عود بركته على من زاره" (٤).

التقويم:

الكتابة على القبور مما ورد النهي عنه والتحذير منه، واتفق أهل العلم على ذلك (٥)؛ لأنها من وسائل الشرك وذرائعه (٦).


(١) هو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد، أبو العباس، شهاب الدين، الأذرعي، فقيه شافعي، من مؤلفاته: غنية المحتاج، وقوت المحتاج كلاهما في شرح المنهاج، وجمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح، توفي سنة ٧٨٣ هـ.
انظر: الدرر الكامنة (١/ ١٢٥)، البدر الطالع (١/ ٣٥).
(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٤٠٦).
(٣) وقع في المطبوعة "ولا يجوز أن يستنبط ... " وهو تصحيف، والصواب ما أثبت أعلاه بدلالة السياق ووقوعها على هذا النحو في الطبعة الأولى من الفتاوى (٢/ ١٢).
(٤) الفتاوى الفقهية الكبرى (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، وانظر: تحفة المحتاج (١/ ٤٣٣، ٤٣٤).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٦٥٢)، المبدع (٢/ ٢٧٣)، كشاف القناع (٢/ ١٣٩).
(٦) انظر: النبذة الشريفة لابن معمر (ص ١٢٥)، والفواكه العذاب (ص ٩١ - ٩٤).

<<  <   >  >>