للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [النساء: ١٠٠] ... من خرج لزيارة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصدق عليه أنه خرج مهاجرًا إلى الله ورسوله لما يأتي أن زيارته -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته كزيارته في حياته، وزيارته في حياته داخلة في الآية الكريمة قطعًا، فكذا بعد وفاته بنص الأحاديث الشريفة الآتية" (١).

ثم يثني ابن حجر بدلالة السنة فيقول: "وأما السنة: فالأحاديث الواردة في الزيارة لقبره -صلى الله عليه وسلم-، وقد جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها أيضًا الأمر بزيارة القبور، وقبره -صلى الله عليه وسلم- سيد القبور وهو داخل في عموم ذلك بل أولى" (٢) (٣).

ثم يورد دلالة الاجماع فيقول: "وأما إجماع المسلمين فقد نقل جماعة من الأئمة حملة الشرع الشريف الذين عليهم المدار والمعول في نقل الخلاف والإجماع، وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة أو مندوبة ... وأكثر العلماء من الخلف والسلف على ندبها دون وجوبها" (٤).

ثم يذكر دلالة القياس فيقول: "وأما القياس فقد جاء أيضًا في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور، فقبر نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- منها أولى وأحق وأحرى وأعلى بل لا نسبة بينه وبين غيره ... " (٥).

"وإذا ثبت أن الزيارة قربة، فالسفر إليها كذلك" (٦).

ولم يكتفِ ابن حجر -عفا الله عنه- بما أورده من دلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، على نصرة قوله باستحباب شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل استدل أيضًا ببعض الآثار الواردة عن السلف من الصحابة ومن بعدهم مما يظن أنه يؤيد قوله ويقوي مذهبه.


(١) الجوهر المنظم (ص ٦ - ٧)، وانظر: تحفة الزوار (ص ٥٤).
(٢) تحفة الزوار (ص ٥٧)، وانظر: الجوهر المنظم (ص ٨).
(٣) ساق ابن حجر كثيرًا من هذه الأحاديث في كتابيه الجوهر المنظم (ص ٧ - ص ١٠)، وتحفة الزوار (ص ٢٩) وما بعدها.
(٤) الجوهر المنظم (ص ٧ - ٨)، وانظر: تحفة الزوار (ص ٦٧، ٥٩، ٨٢)، حاشية الإيضاح (ص ٤٨٨).
(٥) الجوهر المنظم (ص ٧)، وانظر: تحفة الزوار (ص ٦١).
(٦) تحفة الزوار (ص ٦٧).

<<  <   >  >>