للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في تجويزه فمردود بكون السؤال به -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الشرك والبدعة.

فهو شرك من جهة كون السائل اعتقد أن السؤال بالنبي -صلى الله عليه وسلم- سببًا لتحقق المسؤول، واتخاذ ما لم يجعله الله سببًا لا شرعًا ولا كونًا سببًا شرك أصغر.

وهو بدعة من جهة كون السؤال بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن معروفًا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وكل ما لم يكن موجودًا في عهدهم مع قيام المقتضي له فهو بدعة (١).

وقوله بذلك مبني على شبهة المجاز العقلي وقد سبق الجواب عنها بما يغني عن إعادته (٢).

وأما ما أورده ابن حجر من الأدلة لقوله باستحباب التوسل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في جميع أحواله فهي مما لا يمكن الاستدلال به؛ لكونها إما مطعونًا في ثبوتها، أو في دلالتها، أو فيهما جميعًا، وفيما يلي مناقشة هذه الأدلة:

أولًا: مناقشة الأدلة التي استدل بها ابن حجر على قوله باستحباب التوسل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- قبل خلقه:

استدل ابن حجر بحديث توسل آدم عليه السلام بالنبي -صلى الله عليه وسلم- حين وقعت منه الخطيئة ومغفرة الله له بسبب توسله.

والحديث أخرجه الحاكم (٣)، والبيهقي (٤)، والطبراني (٥)، من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن جده، عن عمر بن الخطاب مرفوعًا.

قال الحاكم بعد إخراجه له: "صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذا الكتاب" (٦).


(١) انظر: التوسل لابن عثيمين (ص ٣٣).
(٢) انظر: (ص ١٦٢).
(٣) انظر: المستدرك (٢/ ٦١٥).
(٤) انظر: دلائل النبوة (٥/ ٤٨٩).
(٥) انظر: المعجم الصغير (٢/ ٨٢).
(٦) المستدرك (٢/ ٦١٥).

<<  <   >  >>