للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وثبت القول بالجبر المنابذ لِمَا جاءت به الشّرائع، فاحذر أن تميل إليه فتزلّ قدمك، ويحق ندمك، واستحضر قوله تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)} [الأنبياء: ٢٣] (١).

التّقويم:

التّكليف في اللغة: الأمر بما يشقّ، يقال: كلّفه تكليفًا، إذا أمره بما يشقّ عليه، وتكلّفت الشّيء: تجشّمته (٢).

وفي الاصطلاح: الإلزام بمقتضى خطاب الشّرع.

وخطاب الشّرع قسمان: أمر ونهي، فالأمر: يتضمّن الواجب والمندوب، والنّهي: يتضمّن الحرام والمكروه، والمباح تخيير بينهما (٣).

وتكليف ما لا يطاق ضربان:

أحدهما: التكليف بالممتنع لذاته كالجمع بين النّقيضين، والممتنع عادة كالطيران في الهواء، والممتنع للعجز عنه كنقط المصحف للأعمى.

فهذا اختلف النّاس في جوازه عقلًا على ثلاثة أقوال:

الأول: عدم جوازه، وهو قول المعتزلة (٤).

والثّاني: جوازه، وهو قول أكثر الأشاعرة (٥).

والثّالث: جواز التّكليف بالممتنع عادة وبما لا يقدر عليه للعجز عنه، دون التّكليف بالممتنع لذاته (٦).

وأمّا وقوعه شرعًا:


(١) المنح المكية (٢/ ٨٢٢).
(٢) انظر: تهذيب اللغة (٤/ ٣١٧٥)، معجم مقاييس اللغة (ص ٩٠٨)، الصحاح (٤/ ١٤٢٤)، لسان العرب (٩/ ٣٠٧)، القاموس المحيط (ص ١٠٩٩).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة (١/ ١٧٦)، شرح الكواكب المنير (١/ ٤٨٣).
(٤) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص ٣٩٦)، المختصر في أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد (١/ ٢١٨).
(٥) انظر: الإرشاد (ص ٢٠٣)، معالم أصول الدين للرازي (ص ٨٥)، القضاء والقدر له (ص ٣٠٧)، إحكام الأحكام للآمدي (١/ ١٣٣)، المواقف (ص ٣٣٠ - ٣٣١).
(٦) انظر: المسودة (ص ٧١)، درء التعارض (١/ ٦٣)، مجموع الفتاوى (٨/ ٢٩٥، ٢٩٨).

<<  <   >  >>