للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتجهيز الجيوش للجهاد، وحفظ بيضة الاسلام، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وإن كان مقدورًا فهو واجب، ولأن في نصبه جلب منافع لا تحصى، ودفع مضار لا تستقصى، وكل ما كان كذلك يكون واجبًا ...

وأما مخالفة الخوارج (١) ونحوهم في الوجوب فلا يعتد بها؛ لأن مخالفتهم كسائر المبتدعة لا تقدح في الإجماع ولا تخل بما يفيده من القطع بالحكم المجمع عليه.

ودعوى أن في نصبه ضررًا من حيث إن إلزام من هو مثله بامتثال أوامره فيه إضرار به، فيؤدي إلى الفتنة، ومن حيث إنه غير معصوم من نحو الكفر والفسوق، فإن لم يُعزَل أضر بالناس، وإن عُزل أدى إلى محاربته، وفيها ضرر أي ضرر، باطلة لا ينظر إليها؛ لأن الإضرار اللازم من ترك نصبه أعظم وأقبح، بل لا نسبة بينهما، ودفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب، وفرض انتظام حال الناس بدون إمام محال عادة، كما هو مشاهد" (٢).

التقويم:

نصب الإمام واجب بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع، والقواعد الشرعية (٣).


(١) الخوارج طائفة من أهل الباع، حذر منهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن فتنتهم، وأمر بقتلهم، وأخبر بمروقهم من الإسلام، خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقاتلهم، وقتل كبيرهم ذا الثدية، وهم فرق شتى يُكفّر بعضهم بعضًا، ويلعن بعضهم بعضًا، يجمعهم القول بإكفار عثمان وعلي والحكمين وأصحاب الجمل، وكل من رضي بالتحكيم، والإكفار بارتكاب الكبائر، ووجوب الخروج على الإمام الجائر.
انظر: التنبيه والرد (ص ٥١)، مقالات الإسلاميين (١/ ١٦٧)، الفرق بين الفرق (ص ٧٢)، الملل والنحل للبغدادى (ص ٥٧)، الملل والنحل للشهرستاني (١/ ١١٤)، التبصير في الدين (ص ٣٨)، اعتقادّات فرق المسلمين والمشركين (ص ٥١)، البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص ١٧).
(٢) الصواعق المحرقة (١/ ٢٥ - ٢٦)، وانظر: غرر المواعظ (ص ٤٩)، التعرف (ص ١٢٤)، تحفة المحتاج (٤/ ١٠٢).
(٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٥)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ١٩)، =

<<  <   >  >>