للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المنكرة، والقبائح المحرمة، ومنها: إنشاد الأشعار والقصائد المتضمنة للشرك بالله، ودعوى حضور النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإضاعة الصلوات، والغناء، والطرب، والضرب بالدفوف، والرقص، واختلاط الرجال بالنساء، وإضاعة الأموال وتبذيرها في غير وجوهها المشروعة، وقد ذكر ابن حجر - غفر الله له - شيئًا من هذا في زمانه في كلامه المتقدم، ولا زال الأمر على ذلك (١).

سابعًا: أن ما استدل به ابن حجر - عفا الله عنه - على قوله باستحسان الاحتفال بمولده - صلى الله عليه وسلم - لا يصح، وبيان ذلك فيما يلي:

١ - أن ما ذكره من ثناء بعض أهل العلم عليه، وتقريرهم لاستحسانه، وقيامهم بعمله، معارض بذم غيرهم، وتقريرهم لبدعيته، وإنكارهم على من عمله؛ وهم أولى بقبول قولهم لسابقتهم، وكثرتهم، وقوة أدلتهم.

وكلام أهل العلم وأفعالهم ليست دليلًا في نفسها، بل هي محتاجة إلى إثبات صحتها بالدليل.

٢ - أن ما نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رَحِمَهُ الله - من تخريجه عمل المولد على خبر الصحيحين في صوم اليهود لعاشوراء باطل، والجواب عنه من عدة أوجه:

أ - أن الحافظ ابن حجر العسقلاني - رَحِمَهُ الله - صرح في أول كلامه أن أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن السلف، وهذا كاف في ذم الاحتفال به - كما تقدم - وقوله بذلك مما أغفل ابن حجر - عفا الله عنه - نقله، ونصه: "أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ... " إلى أن قال: "وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت، وهو ما ثبت في الصحيحين ... " إلى آخر كلامه المنقول (٢).

ب - أن تخريج الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتواه عمل المولد على حديث صوم عاشوراء، لا يمكن الجمع بينه وبين جزمه أول تلك


(١) انظر: المورد في عمل المولد (ص ٢٤)، تنبيه الغافلين لابن النحاس (ص ٣٠٦)، وللاستزادة: القول الفصل (ص ١٨٧).
(٢) انظر: كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني - رَحِمَهُ اللَّهُ - بتمامه في الحاوي للفتاوي (١/ ١٩٦).

<<  <   >  >>