للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٦١٤] فَلم يرد عَلَيْهِ شَيْئا أَي جَوَابا بِبَيَان الْأَوْقَات بِاللَّفْظِ بل قَالَ لَهُ صل مَعنا لتعرف ذَلِك وَيحصل لَك الْبَيَان بِالْفِعْلِ ثمَّ أخر الْعشَاء حَتَّى كَانَ ثلث اللَّيْل أَي فشرع فِيهَا حِينَئِذٍ ويمتد فعلهَا إِلَى قريب من نصف اللَّيْل فَلَا مُنَافَاة بَينه وَبَين حَدِيث التَّأْخِير إِلَى نصف اللَّيْل فَإِن المُرَاد بذلك انْتِهَاء فعلهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>