للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٦٧٥] أَن أُخْت الرّبيع بِضَم الرَّاء وَفتح الْبَاء وَتَشْديد الْيَاء جرحت فِي البُخَارِيّ أَن الرّبيع نَفسهَا هِيَ الْجَارِحَة الْقصاص الْقصاص بنصبهما أَي أَدّوا فَقَالَت أم الرّبيع بِفَتْح الرَّاء وَكسر الْبَاء وَسُكُون الْيَاء وَفِي البُخَارِيّ ان الْقَائِل أنس بن النَّضر قَالَ النَّوَوِيّ قَالَ الْعلمَاء الْمَعْرُوف الرِّوَايَات وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ الْقصاص كتاب الله أَي وُجُوبه فِي السن حكم كِتَابه وَهُوَ قَوْله تَعَالَى وَالسّن بِالسِّنِّ الْمَائِدَة٤٥ قَالَت لَا وَالله لَا يقْتَصّ مِنْهَا أبدا قَالَ النَّوَوِيّ لَيْسَ مَعْنَاهُ رد حكم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بل المُرَاد الرَّغْبَة إِلَى مُسْتَحقّ الْقصاص فِي الْعَفو وَإِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الشَّفَاعَة فِيهِ لَأَبَره أَي لَا يحنثه لكرامته عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>