[٦٥٣] أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رجل أعمى هُوَ بن أم مَكْتُوم كَمَا فِي سنَن أبي دَاوُد وَغَيره فَرخص لَهُ إِلَى آخِره اسْتدلَّ بِهِ من قَالَ الْجَمَاعَة فرض عين وَأجَاب الْجُمْهُور بِأَنَّهُ سَأَلَ هَل لَهُ رخصَة فِي أَن يُصَلِّي فِي بَيته وَيحصل لَهُ فَضِيلَة الْجَمَاعَة بِسَبَب عذره فَقيل لَا قَالَ النَّوَوِيّ وَيُؤَيّد هَذَا أَن حُضُور صَلَاة الْجَمَاعَة يسْقط بالعذر بِالْإِجْمَاع قَالَ وَأما ترخيصه لَهُ ثمَّ رده وَقَوله فأجب فَيحْتَمل أَنه نزل فِي الْحَال وَيحْتَمل أَنه تغير اجْتِهَاده وَيحْتَمل أَنه رخص لَهُ أَولا فِي رفع الْوُجُوب ثمَّ نَدبه إِلَى الْأَفْضَل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute