للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم قال الباجي: ودليلنا من جهة القياس: أن هذه (١) حال الائتمام، فوجب أن تسقط معه القراءة عن المأموم، أصله: إذا أدركه راكعا. انتهى كلام الباجي (٢).

مسألة: لو كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير سكتة، ففي «المجموعة» من رواية ابن نافع، عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم القرآن، وإن كان قبل قراءته.

قال الباجي: ووجه ذلك: أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس وحديث النفس إذا لم يقرأ الإمام قراءة ينصت لها، ويشتغل بتدبرها وتأملها.

مسألة أخرى: فإذا (٣) قرأ المأموم خلف الإمام حال جهره للقراءة، فبئس ما صنع، ولا تبطل صلاته.

ورأى (٤) قوم أن صلاته باطلة؛ وقد روي ذلك عن الشافعي، والدليل على صحة قولنا: أنها قراءة قرآن، فلم تبطل الصلاة، أصل ذلك: حال الإسرار (٥)


(١) في "ق": "هذا".
(٢) انظر: "المنتقى" للباجي (٢/ ٦١).
(٣) في "ق": "وإن".
(٤) في "خ": "وروى"، وفي المطبوع من "المنتقى": "وروي عن".
(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>