للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٢٦٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تناجَشُوا، وَلَا يبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتكْفَأَ مَا فِي إِناَئِهَا (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٣٣)، كتاب: البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه، واللفظ له، و (٢٠٥٢)، باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة، و (٢٥٧٤)، كتاب: الشروط، باب: لا يجوز من الشروط في النكاح، ومسلم (١٤١٣/ ٥١ - ٥٣)، كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتَّى يأذن أو يترك، وأبو داود (٢١٧٦)، كتاب: الطلاق، باب: في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له، والنسائي (٣٢٣٩)، كتاب: النكاح، باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، و (٤٥٠٢)، كتاب: البيوع، باب: سوم الرجل على سوم أخيه، و (٤٥٠٦، ٤٥٠٧)، باب: النجش، والترمذي (١١٩٠)، كتاب: الطلاق واللعان، باب: ما جاء: لا تسأل المرأة طلاق أختها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٢٣٠)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٨/ ٢٦٩)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ١٦٥)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٥٥٥)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ١٠٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٩/ ١٩٢)، و"شرح عمدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>