للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السادس]

٣٧٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى ناَسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ (١)، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ" (٢).


(١) في "ت": "رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٣٤٩)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و (٢٥٢٤)، كتاب: الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و (٤٢٧٧)، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]، ومسلم (١٧١١/ ١)، واللفظ له، و (١٧١١/ ٢)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وأبو داود (٣٦١٩)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، والنسائي (٥٤٢٥)، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين، والترمذي (١٣٤٢)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٨٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٥٥)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ١٤٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =

<<  <  ج: ص:  >  >>