(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٣٤٩)، كتاب: الرهن، باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و (٢٥٢٤)، كتاب: الشهادات، باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و (٤٢٧٧)، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧]، ومسلم (١٧١١/ ١)، واللفظ له، و (١٧١١/ ٢)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، وأبو داود (٣٦١٩)، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، والنسائي (٥٤٢٥)، كتاب: آداب القضاة، باب: عظة الحاكم على اليمين، والترمذي (١٣٤٢)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه. * مصَادر شرح الحَدِيث: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ٨٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٥٥٥)، و"المفهم" للقرطبي (٥/ ١٤٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٢/ ٢)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق =