للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٢٧٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: جَعَلَ (١) -وَفِي لَفْظٍ: قَضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ (٢) يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ, وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ: فَلا شُفْعَةَ" (٣).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٩٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع الشريك من شريكه.
(٢) في "ز": "ما" بدل "مال لم". وفي "ت": "ما لم" بدل "مال لم".
(٣) رواه البخاري (٢١٠٠)، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم، واللفظ له، و (٢١٣٨)، كتاب: الشفعة، باب: الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، و (٢٣٦٣)، كتاب: الشركة، باب: الشركة في الأرضين وغيرها، و (٢٣٦٤)، باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها، فليس لهم رجوع ولا شفعة، و (٦٥٧٥)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (١٦٠٨/ ١٣٣ - ١٣٥)، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة، وأبو داود (٣٥١٤، ٣٥١٥)، كتاب: الإجارة، باب: في الشفعة، والنسائي (٤٧٠٥)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الشفعة وأحكامها، والترمذي (١٣٧٠)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء: إذا حدت الحدود، ووقعت السهام، فلا شفعة، وابن ماجه (٢٤٩٩)، كتاب: الشفعة، باب: إذا وقعت الحدود، فلا شفعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>