للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٣٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ (١) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الرَّضَاعَةِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ" (٢).


(١) في "خ": "ما تحرم الولادة".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٥٠٣)، كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب، و (٢٩٣٨)، كتاب: الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما نسب من البيوت إليهن، و (٤٨١١)، كتاب: النكاح، باب: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]، ومسلم (١٤٤٤/ ١، ٢)، كتاب: الرضاع، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وأبو داود (٢٠٥٥)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والنسائي (٣٣٠٠ - ٣٣٠٣)، كتاب: النكاح، باب: ما يحرم من الرضاع، و (٣٣١٣)، باب: لبن الفحل، والترمذي (١١٤٧)، كتاب: الرضاع، باب: ما جاء: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وابن ماجه (١٩٣٧)، كتاب: النكاح، باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٨٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٢٤١)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٨٧)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٦٢٦)، و"المفهم" =

<<  <  ج: ص:  >  >>