للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السابع]

٢٥٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ المُزَابَنَةِ، والمُزَابَنَةُ (١): أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ (٢).


(١) "والمزابنة" زيادة من "ت".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٦٣ - ٢٠٦٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و (٢٠٧٢، ٢٠٧٣)، باب: بيع المزابنة، و (٢٠٩١)، باب: بيع الزرع بالطعام كيلًا، ومسلم (١٥٤٢/ ٧٢ - ٧٦)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، وأبو داود (٣٣٦١)، كتاب: البيوع، باب: في المزابنة، والنسائي (٤٥٣٣)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر بالثمر، و (٤٥٤٩)، باب: بيع الزرع بالطعام، وابن ماجه (٢٢٦٥)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٣٣٢)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٩٤)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٩٠)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٨٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٣٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٦)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>