للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما يلبس المحرم من الثياب]

[الحديث الأول]

٢٠٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّراوِيلَاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٣٤)، كتاب: العلم، باب: من أجاب السائل بأكثر مما يسأله، و (٣٥٩)، كتاب: الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، و (١٤٦٨)، كتاب: الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، و (١٧٤٥)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، و (٥٤٥٨)، كتاب: اللباس، باب: لبس القميص، و (٥٤٦٦)، باب: البرانس، و (٥٤٥٨)، كتاب: اللباس، باب: لبس القميص، و (٥٤٦٦)، باب: البرانس، و (٥٤٦٨)، باب: السراويل، و (٥٤٦٩)، باب: (العمائم)، و (٥٥٠٩)، باب: الثوب المزعفر، و (٥٥١٤)، باب: النعال =

<<  <  ج: ص:  >  >>