رواه البخاري (٢٩٦٤)، كتاب: الخمس، باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، و (٤١٢٤)، كتاب: المغازي، باب: قدوم الأشعريين وأهل اليمن، و (٥١٩٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، و (٦٢٤٩)، كتاب: الأيمان والنذور، و (٦٢٧٣)، باب: لا تحلفوا بآبائكم، و (٦٣٠٢)، باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب، و (٦٣٤٠)، كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان، و (٦٣٤٢)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (٧١١٦)، كتاب: التوحيد، باب: قول اللَّه تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٦]، ومسلم (١٦٤٩/ ٧ - ١٠)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (٣٢٧٦)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (٣٧٧٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (٣٧٧٩)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، و (٣٧٨٠)، باب: الكفارة قبل =