للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٢٧٣ - عَنْ أَبي المِنْهَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ (١) مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا خَيْر مِنِّي، وَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالوَرِقِ دَيْنًا (٢).


(١) "واحد" ليس في "ت".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٩٥٥)، كتاب: البيوع، باب: التجارة في البر، و (٢٠٧٠)، باب: بيع الورق بالذهب نسيئة، واللفظ له، و (٢٣٦٥)، كتاب: الشركة، باب: الاشتراك بالذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، و (٣٧٢٤)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: كيف آخى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أصحابه، ومسلم (١٥٨٩/ ٨٦، ٨٧)، كتاب: المساقاة، باب: النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي (٤٥٧٥ - ٤٥٧٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالذهب نسيئة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٧١)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٨٧)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١٧٣)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٧٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٨٢)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٩٧)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٨١)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>