رواه البخاري (١٤٥)، كتاب: الوضوء، باب: من تبرز على لبنتين، و (١٤٧، ١٤٨)، كتاب: الوضوء، باب: التبرز في البيوت، و (٢٩٣٥)، كتاب: أبواب الخمس، باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما نسب من البيوت إليهمن، ومسلم (٢٦٦)، (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة، وعنده: «القبلة» بدل «الكعبة»،. ورواه أيضا: أبو داود (١٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والنسائي (٢٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في البيوت، والترمذي (١١)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء من الرخصة في ذلك، وابن ماجه (٣٢٢)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكنيف، وإبحاته دون الصحارى. * مصَادر شرح الحَدِيث: «معالم السنن» للخطابي (١/ ١٦)، و «الاستذكار» لابن عبد البر (٢/ ٤٤٠)، و «عارضة الأحوذي» =