للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الحادي عشر]

٣٠٥ - عَنْ أَنسَ بْنِ مَالِكٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ (١)، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا (٢)، وَقَسَمَ (٣)، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبِ عَلَى البِكْرِ (٤)، أَقَامَ (٥) عِنْدَهَا ثَلَاثًا (٦)، ثُمَّ قَسَمَ.

قَالَ أَبُو قِلَابةَ: وَلَوْ شِئْتُ، لَقُلْتُ (٧): إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٨)


(١) "على الثيب" ليس في "خ" و"ز".
(٢) في "ز" زيادة: "أي سبعة أيام".
(٣) في "ت": "ثم قسم".
(٤) "على البكر" ليس في "خ" و"ز".
(٥) في "ز": "يقيم".
(٦) في "ز": "ثلاثة أيام".
(٧) في "خ": "قلت".
(٨) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٤٩١٥)، كتاب: النكاح، باب: تزويج البكر على الثيب، و (٤٩١٦)، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، و (٤٩١٦)، باب: إذا تزوج الثيب على البكر، واللفظ له، ومسلم (١٤٦١/ ٤٤، ٤٥)، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود (٢١٢٤)، كتاب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>