للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٢٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عَنْ بَيْع حَبَلِ الحَبَلَةِ؛ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٣٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة، و (٢١٣٧)، كتاب: السلم، باب: السلم إلى أن تنتج الناقة، و (٣٦٣٠)، كتاب: فضائل الصحابة، باب: أيام الجاهلية، ومسلم (١٥١٤/ ٥، ٦)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، وأبو داود (٣٣٨٠، ٣٣٨١)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (٤٦٢٣، ٤٦٢٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع حبل الحبلة، و (٤٦٢٥)، باب: تفسير ذلك، والترمذي (١٢٢٩)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في بيع حبل الحبلة، وابن ماجه (٢١٩٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٢٠)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٥/ ٢٣٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ١٣٦)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٦٣)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٥٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٥)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٠)، و"النكت على =

<<  <  ج: ص:  >  >>