للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٢٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى عَنْ ذَلِكَ (١) البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ (٢).


(١) "عن ذلك" ليس في "ت".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (٢٠٧٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، و (٢٠٨٢)، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (٢٠٨٧)، كتاب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٤)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، وأبو داود (٣٣٦٧)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (٤٥١٩، ٥٤٢٠، ٤٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه (٢٢١٤)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
قلت: لفظ البخاري ومسلم: "نهى البائع والمشتري"، وقد رواه مسلم (١٥٣٥)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري". =

<<  <  ج: ص:  >  >>