(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (٢٠٧٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، و (٢٠٨٢)، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، و (٢٠٨٧)، كتاب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم (١٥٣٤)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، وأبو داود (٣٣٦٧)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (٤٥١٩، ٥٤٢٠، ٤٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وابن ماجه (٢٢١٤)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قلت: لفظ البخاري ومسلم: "نهى البائع والمشتري"، وقد رواه مسلم (١٥٣٥)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- بلفظ: "نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري". =