رواه البخاري (٢٠٥٥)، كتاب: البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ و (٢٠٥٥)، باب: النهي عن تلقي الركبان، و (٢١٥٤)، كتاب: الإجارة، باب: أجر السمسرة، ومسلم (١٥٢١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبو داود (٣٤٣٩)، كتاب: الإجارة، باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي (٤٥٠٠)، كتاب: البيوع، باب: التلقي، وابن ماجه (٢١٧٧)، كتاب: التجارات، باب: النهي أن يبيع حاضر لباد.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١١٠)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٣٦٧)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٦٤)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ١٢٩)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١١١٥)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٤٠٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٣٧٠)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ٢٨٢)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ٧١)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥١٦)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٢١)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute