للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن يونس: و (١) الأولُ أَقْيَسُ؛ لأنه لو مَلَكَ ما حولَه، جاز بيعُ بعضِها بإزهاء بعض.

قال القاضي عبدُ الوهاب: ولأن الزمانَ (٢) الذي تؤمَنُ فيه العاهة غالبًا قد حصلَ (٣).

وفي المسألة فروعٌ مستوفاة في كتب الفقه.

* * *


(١) الواو ليست في "ت".
(٢) في "ت": "الزمن"
(٣) وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٦/ ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>