للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٢٦٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّه كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ، فَأعْيَا، فَأرادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: "بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ"، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَبِعْتُه (١) بِأُوقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنيتُ حُمْلَانه إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ، أتَيْتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَني ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأرْسَلَ في إِثْرِي، فَقَالَ: "أَتَراني مَاكسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَراهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ (٢) " (٣).


(١) "فبعته" ليس في "خ".
(٢) "فهو لك" ليس في "خ".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٩٩١)، كتاب: البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، و (٢١٨٥)، كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه النَّاس، و (٢٢٧٥)، كتاب: الاستقراض، باب: الشفاعة في وضع الدين، و (٢٥٦٩)، كتاب: الشروط، باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، جاز، ومسلم (٧١٥/ ١٠٩)، واللفظ له، و (٧١٥/ ١١٠ - ١١٧)، (٣/ ١٢٢١)، كتاب: المساقاة: باب: بيع البعير واستثناء ركوبه، وأبو داود (٣٥٠٥)، كتاب: الإجارة، باب: في شرط بيع، والنسائي (٤٦٣٧ - ٤٦٤١)، كتاب: البيوع، =

<<  <  ج: ص:  >  >>