للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب العرايا وغير ذلك]

الحديث الأول (١)

٢٦٠ - عَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَرَخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (٢)

وَلِمُسْلِمٍ: بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا (٣).


(١) قوله: "الحديث الأول" ليس في "ت".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٦٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام، و (٢٥٧٦)، باب: بيع المزابنة، و (٢٠٨٠)، باب: تفسير العرايا، و (٢٢٥١)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (١٥٣٩/ ٦٠، ٦٢ - ٦٦)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إِلَّا العريا، وأبو داود (٣٣٦٢)، كتاب: البيوع، باب: في بيع العرايا، والنسائي (٤٥٣٨ - ٤٥٣٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا، والترمذي (١٣٠٢)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك، وابن ماجة (٢٢٦٨)، كتاب: التجارات، باب: بيع العرايا بخرصها تمرًا.
(٣) رواه مسلم (١٥٣٩/ ٦١)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتّمر إِلَّا في العرايا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>