رواه البخاري (٦٦٨، ٦٦٩)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا طوَّل الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى، و (٦٧٣)، باب: من شكا إمامه إذا طول، و (٦٧٩)، باب إذا صلى ثم أم قومًا، و (٥٧٥٥)، كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم (٤٦٥/ ١٨٠)، واللفظ له، و (٤٦٥/ ١٧٨، ١٧٩، ١٨١)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، وأبو داود (٥٩٩، ٦٠٠)، كتاب: الصلاة، باب: إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، والنسائي (٨٣١)، كتاب: الإمامة، باب: خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و (٨٣٥)، باب: اختلاف نية الإمام والمأموم، و (٩٨٤)، كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١]، و (٩٩٨)، باب: القراءة في العشاء الآخرة بـ: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} [الشمس: ١]، والترمذي (٥٨٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الذي يصلي الفريضة، ثم يؤم الناس بعدما صلى، وابن ماجه (٨٣٦)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في صلاة العشاء، و (٩٨٦)، باب: من أم قومًا فليخفف. =