للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس]

١٩٦ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ" (١).

* * *

* الشرح:

هذا الحديثُ مبيِّنٌ للحديث الذي قبلَه من أن المراد بالنهي: إفرادُ


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٨٨٤)، كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الجمعة، ومسلم (١١٤٤/ ١٤٧)، كتاب: الصيام، باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا، وأبو داود (٢٤٢٠)، كتاب: الصوم، باب: النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٩٧)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ٢٠٠)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٨)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ٢٤٣)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٩٠٤)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٣/ ٤٩٠)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٢٣٣)، و"عمدة القاري" للعيني (١١/ ١٠٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٤١٤)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>