للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثامن]

٢٥٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: نهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ المُخَابَرَةِ، والمُحَاقَلَةِ، وعَنِ المُزَابَنَةِ، وَعَنْ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدِّينار وَالدِّرْهَمِ (١)، إِلَّا العَرَايَا (٢).


(١) في "خ": "بالدنانير والدراهم".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٤١٦)، كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و (٢٠٧٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، و (٢٢٥٢)، كتاب: المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٣٦/ ٨١ - ٨٥)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وأبو داود (٣٣٧٣)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي (٣٨٨، ٣٨٨٣، ٣٩٢٠)، كتاب: المزارعة، باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، والترمذي (١٢٩٠)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن الثنيا، و (١٣١٣)، باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة، وابن ماجه (٢٢٦٦)، كتاب: التجارات، باب: المزابنة والمحاقلة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ٩٧)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٠١)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٩٢)، و"شرح عمدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>