(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٥٤٩٠، ٥٤٩١)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، ومسلم (٢٠٦٩/ ١٢)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، واللفظ له، إلا أن عنده: "لبوس" بدل "لبس"، وكذا عنده: "الوسطى والسبابة" بدل "السبابة والوسطى"، ورواه النسائي (٥٣١٢)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير. (٣) رواه مسلم (٢٠٦٩/ ١٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (٤٠٤٢)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الحرير، والترمذي (١٧٢١)، اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب. =