للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث السادس (١)

٣٩٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ، إلَّا هَكَذَا , وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِصْبَعَيْهِ: السَّبَّابَةَ, وَالْوُسْطَى (٢).

وَلِمُسْلِمٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلَّا مَوْضِعَ إِصْبُعَيْنِ, أَوْ ثَلاثٍ, أَوْ أَرْبَعٍ (٣).


(١) في "ت": "الخامس".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٥٤٩٠، ٥٤٩١)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال، ومسلم (٢٠٦٩/ ١٢)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، واللفظ له، إلا أن عنده: "لبوس" بدل "لبس"، وكذا عنده: "الوسطى والسبابة" بدل "السبابة والوسطى"، ورواه النسائي (٥٣١٢)، كتاب: الزينة، باب: الرخصة في لبس الحرير.
(٣) رواه مسلم (٢٠٦٩/ ١٥)، كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (٤٠٤٢)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الحرير، والترمذي (١٧٢١)، اللباس، باب: ما جاء في الحرير والذهب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>