للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٣٩٠ - عَنْ حُذَيْفَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ (١): "لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ" (٢).


(١) في "ت": "قال".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٥١١٥)، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل في إناء مفضض، و (٥٣٠٩)، كتاب: الأشربة، باب: الشرب في آنية الذهب، و (٥٤٩٣)، كتاب: اللباس، باب: لبس الحرير، و (٥٤٩٩)، باب: افتراش الحرير، ومسلم (٢٠٦٧/ ٤، ٥)، كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وأبو داود (٣٧٢٣)، كتاب: الأشربة، باب: في الشرب في آنية الذهب والفضة، والنسائي (٥٣٠١)، كتاب: الزينة، باب؛ ذكر النهي عن لبس الديباج، والترمذي (١٨٧٨)، كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، وابن ماجه (٣٥٩٠)، كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٨/ ٦٩)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٦/ ٥٦٦)، و"شرح مسلم" للنووي =

<<  <  ج: ص:  >  >>