للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الثاني]

١٦٦ - عَنْ أَبي سعيد الخُدْرِيِّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٣٤٠)، كتاب: الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز، و (١٣٧٨)، باب: زكاة الوَرِق، و (١٣٩٠)، باب: ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة، و (١٤١٣)، باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ومسلم (٩٧٩/ ١ - ٥)، في أول كتاب: الزكاة، وأبو داود (١٥٥٨، ١٥٥٩)، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة، والنسائي (٢٤٤٥، ٢٤٤٦)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل، و (٢٤٧٣ - ٢٤٧٦)، باب: زكاة الورق، و (٢٤٨٣)، باب: زكاة التمر، و (٢٤٨٤)، باب: زكاة الحنطة، و (٢٤٨٥)، باب: زكاة الحبوب، و (٢٤٨٦ - ٢٤٨٧)، باب: القدر الذي تجب فيه الصدقة، والترمذي (٦٢٦)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، وابن ماجه (١٧٩٣)، كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال، و (١٧٩٩)، باب: صدقة الإبل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>