للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتْابُ الأيمان والنذور

[الحديث الأول]

٣٥٢ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ! (١) لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ، وُكِلْتَ إِلَيْها، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (٢).


(١) في "ت" زيادة: "بن سمرة".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (٦٢٤٨)، كتاب: الأيمان والنذور، (٦٣٤٣)، باب: الكفارة قبل الحنث وبعده، و (٦٧٢٧)، كتاب: الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة، أعانه اللَّه عليها، و (٦٧٢٨)، باب: من سأل الإمارة، وكل إليها، ومسلم (١٦٥٢)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها، وأبو داود (٣٢٧٧، ٣٢٧٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث، والنسائي (٣٧٨٢ - ٣٧٨٤)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث، و (٣٧٨٩، ٣٧٩٠)، باب: الكفارة بعد الحنث، والترمذي (١٥٢٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>