للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الثالث]

١٦٧ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (١).

وَفي لَفْظٍ: "إلا زَكَاةَ الفِطْرِ في الرَّقِيقِ" (٢).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٣٩٤)، كتاب: الزكاة، باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة، و (١٣٩٥)، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة، ومسلم (٩٨٢/ ٨، ٩)، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وأبو داود (١٥٩٥)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، والنسائي (٢٤٦٧ - ٢٤٧٠)، كتاب: الزكاة، باب: زكاة الخيل، و (٢٤٧١، ٢٤٧٢)، باب: زكاة الرقيق، والترمذي (٦٢٨)، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء: "ليس في الخيل والرقيق صدقة"، وابن ماجه (١٨١٢)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الخيل والرقيق.
(٢) رواه مسلم (٩٨٢/ ١٠)، كتاب: الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، بلفظ: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر"، وأبو داود (١٥٩٤)، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الرقيق، باللفظ الذي ساقه المصنف. قال ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام": (٢/ ١٨٩): هذه الزيادة ليست متفقًا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>