للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال العلماء: هذا الحديث أصلٌ في عدم زكاة عين العُروض، وقلنا: عين العروض، تحرزًا عن قيمتها إذا كانت للتجارة، ونفى الزكاةَ في عين الخيل والرقيق، ولم يخالف في ذلك أحدٌ على ما نقله ح إلا أبو حنيفة، وشيخُه حَمَّادُ بْنُ سلمة، وزُفَرُ، فأوجبوا في الخيل إذا كانت إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا (١)، في كل فرس دينارًا، وإن شاء قَوَّمَها، وأخرج عن كل مئتي درهم خمسةَ دراهم، وعنه روايةٌ بتخصيص الزكاة بالإناث المحض.

ح: وليس لهم حجة في ذلك، وهذا الحديث صريحٌ في الردِّ عليهم (٢).


= وكذا قال ابن العطار في "العدة في شرح العمدة": (٢/ ٨٠٩) والزركشي في "النكت على العمدة": (ص: ١٦٨)، وابن الملقن في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام": (٥/ ٥٣). وسياتي تنبيه الشارح رحمه اللَّه عليه.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢٣٦)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٤٦٩)، و"المفهم" للقرطبي (٣/ ١٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٨٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ٨٠٩)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٠/ ٤٤٦)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٢٧)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ٣٥)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٥٢)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٣/ ٤١٩)، و"سبل السلام" للصنعاني (٢/ ١٢٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٤/ ١٩٦).
(١) "وإناثًا" ليس في "ت".
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٧/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>