(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث: رواه البخاري (٢٣٥٩)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (٢٣٦٩)، باب: الشركة في الرقيق، و (٢٣٨٥ - ٢٣٨٩)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشركاء، و (٢٤١٥)، باب: كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم (١٥٠١)، كتاب: العتق، وأبو داود (٣٩٤٠، ٣٩٤٣)، كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنه لا يُستسعى، والنسائي (٤٦٩٨)، كتاب: البيوع، باب: الشركة بغير مال، و (٤٦٩٩)، باب: الشركة في الرقيق، والترمذي (١٣٤٦)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (٢٥٢٨)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد. =