للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتْابُ العتق

[الحديث الأول]

٤١٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ (١) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" (٢).


(١) في "ت: "وكان".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٣٥٩)، كتاب: الشركة، باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و (٢٣٦٩)، باب: الشركة في الرقيق، و (٢٣٨٥ - ٢٣٨٩)، كتاب: العتق، باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمةً بين الشركاء، و (٢٤١٥)، باب: كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم (١٥٠١)، كتاب: العتق، وأبو داود (٣٩٤٠، ٣٩٤٣)، كتاب: العتق، باب: فيمن روى أنه لا يُستسعى، والنسائي (٤٦٩٨)، كتاب: البيوع، باب: الشركة بغير مال، و (٤٦٩٩)، باب: الشركة في الرقيق، والترمذي (١٣٤٦)، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، وابن ماجه (٢٥٢٨)، كتاب: العتق، باب: من أعتق شركًا له في عبد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>