للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الخامس]

٣٦٤ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ" (١).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٦٠٦)، كتاب: الوصايا، باب: إذا تصدق أو أوقف بعضَ ماله أو بعضَ رقيقه أو دوابه، فهو جائز، و (٤١٥٦)، كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، و (٤٣٩٩)، كتاب: التفسير، باب: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة: ١٧]، و (٦٣١٢)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة، ومسلم (٢٧٦٩)، كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، وأبو داود (٣٣١٧)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: فيمن نذر أن يتصدق بماله، والنسائي (٣٨٢٣)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا نذر، ثم أسلم قبل أن يفي، و (٣٨٢٤ - ٣٨٢٦)، باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر، والترمذي (٣١٠٢)، كتاب: التفسير، باب: ومن سورة التوبة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٨/ ٢٧٤)، و"شرح مسلم" للنووي (١٧/ ٩٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٦٠)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٥٤٦)، و"التوضيح" لابن الملقن (٣٠/ ٣٦٤)، و"فتح الباري" لابن حجر =

<<  <  ج: ص:  >  >>