للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الثاني]

٣١٤ - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا (١)، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا؛ لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" (٢).


(١) في "ز" و"ت": "بذراعيها".
(٢) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٢٢٢)، كتاب: الجنائز، باب: حد المرأة على غير زوجها، و (٥٠٢٤)، كتاب: الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، و (٥٠٣٠)، باب: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤]، ومسلم (١٤٨٦/ ٥٩)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، وأبو داود (٢٢٩٩)، كتاب: الطلاق، باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٣٥٠٠)، كتاب: الطلاق، باب: عدة المتوفى عنها زوجها، و (٣٥٣٣)، باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، والترمذي (١١٩٥)، كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>