للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٢٧١ - عَنْ أبَي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي اللَّه عنه- (١): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا تَبيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، ولا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلَّا مِثْلًا بِمثْلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها عَلَى بَعْضٍ (٢)، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" (٣).

وَفِي لَفْظٍ: "إِلَّا يَدًا بِيَدٍ" (٤).

وَفِي لَفْظٍ: "إلَّا (٥) وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءً" (٦).


(١) من قوله: "وابن وهب من أصحابنا. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(٢) قوله: "ولا تبيعوا الورق بالورق إلَّا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض" ليس في "خ".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٦٨)، كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة، ومسلم (١٥٨٤/ ٧٥)، كتاب: المساقاة، باب: الربا، والنسائي (٤٥٧٠، ٤٥٧١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب، والترمذي (١٢٤١)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الصرف.
(٤) رواه مسلم (١٥٨٤/ ٧٦)، كتاب: المساقاة، باب: الربا.
(٥) "إلا" ليست في "خ".
(٦) رواه مسلم (١٥٨٤/ ٧٧)، كتاب: المساقاة، باب: الربا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>