رواه البخاري (٥٩٢)، كتاب: الأذان، باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، و (٥٩٥)، باب: الأذان بعد الفجر، و (٥٩٧)، باب: الأذان قبل الفجر، و (٢٥١٣)، كتاب: الشهادات، باب: شهادة الأعمى، و (٦٨٢١)، كتاب: التمني، باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم، والفرائض، والأحكام، ومسلم (١٠٩٢)؟، (٢/ ٧٦٨)، كتاب: الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطكلوع الفجر، واللفظ له، والنسائي (٦٣٧، ٦٣٨)، كتاب: الأذان، باب: المؤذن للمسجد الواحد، والترمذي (٢٠٣)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأذان بالليل. * مصَادر شرح الحَدِيث: «الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٤٠٥)، و «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٢٧)، و «المفهم» للقرطبي (٣/ ١٥٠)، و «شرح مسلم» للنووي (٧/ ٢٠٠)، وانظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٠)، و «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (١/ ٣١٨)، =