للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الحديث دليل صريح على مشروعية الأذان لصبح قبل طلوع الفجر، وهو حجة على أبي حنيفة، ومن قال بقوله؛ من أنه لا يؤذن لها إلا بعد طلوع الفجر، ومن جهة المعنى: أنها تدرك الناس على حالة يحتاجون فيها إلى التهيؤ الزائد على تهيؤ سائر الصلوات؛ لأنهم حينئذ إما نيام أو من آثار النوم، ومنهم الجنب وغيره، هذا هو الغالب من حال العموم، فلو لم يؤذن لها إلا بعد الفجر، لفات أكثر الناس فضيلة الوقت، أو الوقت كله، لا سيما من يعسر عليه الاستبراء أو الوضوء، أو من يحتاج إلى الاغتسال حينئذ، فكان تقديم الأذان قبل الفجر منبهة للمصلي (١) للاستداد والتهيؤ بالطهارة حينئذ؛ ليطلع الفجر وقد تهيؤوا للصلاة في أول الوقت، والله أعلم.

وقد تقدم ذكر الأقوال الثلاثة في مذهبنا في وقت الأذان للصبح في أول حديث من هذا الباب.

وفيه: دليل على جواز أذان الأعمى.


= و «فتح الباري» لابن رجب (٣/ ٤٩٨)، و «التوضيح» لابن الملقن (٦/ ٣٥١)، و «طرح التثريب» للعراقي (٢/ ٢٠٥)، وانظر: «فتح الباري» لابن حجر (٢/ ١٠٢)، و «عمدة القاري» للعيني (٥/ ١٢٩)، و «كشف اللثام» للسفاريني (٢/ ١٧٨)، و «سبل السلام» للصنعاني (١/ ١٢٤)، و «نيل الأوطار» للشوكاني (٢/ ٣٤).
(١) في (ق): "للمصلين".

<<  <  ج: ص:  >  >>