للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما نهي عنه من البيوع]

[الحديث الأول]

٢٥٠ - عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيعْ (١) إِلَى الرَّجُلِ -قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ أَوْ (٢) يَنْظُرَ إِلَيْهِ-، وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ (٣).


(١) في "ز": "للبيع".
(٢) في "ت": "و".
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الملامسة، واللفظ له، و (٢٠٤٠)، باب: بيع المنابذة، و (٥٤٨٢)، كتاب: اللباس، باب: اشتمال الصماء، و (٥٩٢٧)، باب: الجلوس كيفما تيسر، ومسلم (١٥١٢)، كتاب: البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وأبو داود (٣٣٧٧، ٣٣٧٨)، كتاب: البيوع، باب: في بيع الغرر، والنسائي (٤٥١٠)، كتاب: البيوع، باب: تفسير ذلك، و (٤٥١١، ٤٥١٢)، باب: بيع المنابذة، و (٤٥١٤، ٤٥١٥)، باب: تفسير ذلك، وابن ماجه (٢١٧٠)، كتاب: التجارات، باب: ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٤٥٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>