للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الكلام على الحديث كالكلام على الذي قبله، إلا ما فيه من الدلالة على ثبوت البركة للمتبايِعَين إذا صَدَقا وبَيَّنا، وكأن المرادَ بالتبيين هنا: تبيينُ عيبٍ إن كان بالسلعة، ونحو ذلك، وذلك (١) بالنسبة إلى كل واحد منهما: البائع، والمشتري.

وقد قال أصحابنا: إنه يجب أن يذكر من أمر سلعته ما إذا ذكره (٢) للبائع قَلَّتْ (٣) رغبتُه فيها، والقصدُ: أن لا يَقدما (٤) في تبايعهما على غش ولا خديعة، فقد (٥) جاء: "مَنْ غَشّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا" (٦)؛ أي: ليس مُتَّبِعا لسُنَّتِنا، ولا مُهتديًا بهَدْينا، نسأل اللَّه تعالى العصمةَ في القول والعمل، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه.

* * *


= للمزي (٧/ ١٧٠)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ٤٤)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٢/ ١١٢)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٢/ ٣٨٤).
(١) "وذلك" ليس في "ز".
(٢) في "ز" زيادة: "المبتاع".
(٣) في "ت": "ذكره كرهه البائع" بدل "ذكره للبائع قَلَّتْ".
(٤) في "ز": "لا يقدمان".
(٥) في "ز": "وقد".
(٦) رواه مسلم (١٠١)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشنا فليس منا"، من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>