رواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز البيع؟ و (٢٠٠٣)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟ و (٢٠٠٥)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و (٢٠٠٦)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع، و (٢٠٠٧)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ومسلم (١٥٣١/ ٤٣ - ٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، باب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٦٥، ٤٤٧٤)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و (٤٤٧٥ - ٤٤٨٠)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على عبد اللَّه ابن دينار في لفظ الحديث، والترمذي (١٢٤٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (٢١٨١)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. =