للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني]

٢٣٦ - عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَناَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً (١).

* * *

* الشرح:

قد تقدم الكلامُ على التلبية في باب: ما يلبس المحرم، وهذا الحديث يدلُّ على أنهم أحرموا بالحجّ أولًا، وقد تقدَّم أن مذهبَ بعض الظاهرية جوازُه مطلقًا، أعني: فسخَ الحجِّ إلى العمرة.


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٤٩٥)، كتاب: الحج، باب: من لبَّى بالحج وسماه، ومسلم (١٢١٦/ ١٤٦)، كتاب: الحج، باب: في المتعة بالحج والعمرة، واللفظ له.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٧٥)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٥٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٤٣٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٩/ ٢٠٤)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ١٣٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>