للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن من أحرمَ بالعمرة من مكة لا يُحرم بها من جوفها، بل يخرج إلى الحل؛ فإن التنعيم أدنى الحِلِّ، وعلَّله العلماء بالجمع بين الحلِّ والحرَمِ في العمرة؛ كما كان ذلك في الحج؛ فإن عرفةَ حِلٌّ، وهي أحدُ أركان الحج.

وهل ذلك واجب، أو مندوب؟ مذهبُنا وجوبه، وعند الشافعية خلاف.

ق: وجمد بعضُ الناس، فشرطَ (١) الخروجَ إلى التنعيم بعينِه، ولم يكتفِ إلى مطلق الحل، واللَّه أعلم (٢).

* * *


(١) في "ت": "بعض الناس يشترط" بدل "وجمد بعض الناس فشرط".
(٢) المرجع السابق، (٣/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>