للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع]

٢٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفيَهُ" (١).

وَفِي لَفْظٍ: "حَتَّى يَقْبِضَهُ" (٢) (٣).


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠١٧)، كتاب: البيوع، باب: ما ذكر في الأسواق، و (٢٠١٩)، باب: الكيل على البائع والمعطي، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٢ - ٣٤)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داود (٣٤٩٢)، كتاب: الإجارة، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي (٤٥٩٥)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، وابن ماجه (٢٢٢٦)، كتاب: التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض.
(٢) في "ت": "يقضيه".
(٣) رواه البخاري (٢٠٢٦)، كتاب: البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، و (٢٠٢٩)، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٥، ٣٦)، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، والنسائي (٤٥٩٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>