للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثامن]

٣٥ - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي اللهُ عنهم-: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَأَبُوهُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , وَعِنْدَهُ قَوْمُهُ (١)؛ فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؛ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي , فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى (٢) مِنْك شَعَرَاً , وَخَيْراً مِنْكَ - يُرِيدُ: النَّبِيَّ (٣) - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ (٤).


(١) في البخاري: وعنده قوم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: (١/ ٣٦٦): كذا في النسخ التي وقفت عليها من البخاري، ووقع في العمدة: وعنده قومه -بزيادة الهاء-، وجعلها شراحها ضميرا يعود على جابر، وفيه ما فيه، وليست هذه الراوية في مسلم أصلا، وذلك وارد أيضا على قوله -أي: صاحب العمدة-: إنه يخرج المتفق عليه، انتهى.
(٢) في (ق): "أوفر.
(٣) في (ق): "رسول الله.
(٤) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٤٩)، كتاب: الغسل، باب: الغسل بالصاع ونحوه، واللفظ له، و (٢٥٣)، باب: من أفاض على رأسه ثلاثا، ومسلم (٣٢٩)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا، والنسائي، (٢٣٠)، كتاب: الطهارة، باب: ذكر القدر الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>