للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي لَفْظٍ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثاً (١).

قال - صلى الله عليه وسلم -: الرجل (٢) الذي قال: مايكفيني: هو الحسنُ بن محمدِ ابن عليِّ بن أبي طالب أبوه (٣) ابن الحنفية.

* * *


= يكتفي به الرجل من الماء للغسل، وابن ماجه (٢٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة.
(١) رواه البخاري (٢٥٢)، كتاب: الغسل، باب: من أفاض على رأسه ثلاثا، ومسلم (٣٢٨)، كتاب: الحيض، باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا: أن وفد ثقيف سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إن أرضنا أرض باردة، فكيف بالغسل؟ فقال: «أما أنا، فأفرغ على رأسي ثلاثا»، وروى نحوه ابن ماجه (٥٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة.
ورواه النسائي (٤٢٦)، كتاب: الطهارة، باب: ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه، بنحو لفظ البخاري.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
المفهم للقرطبي (١/ ٥٨٦)، وشرح مسلم للنووي (٤/ ٩)، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٠٦)، والعمدة في شرح العمدة لابن العطار (١/ ٢٣٠)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٢٥٠)، والنكت على العمدة للزركشي (ص: ٥٢)، والتوضيح لابن الملقن (٤/ ٥٥٩)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٦٧)، وعمدة القاري للعيني (٣/ ١٩٨)، وكشف اللثام للسفاريني (١/ ٤٤٤).
(٢) الرجل: زيادة من «ق».
(٣) في (ق) زيادة: هو ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>