للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث]

٣٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-: أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا! أَلَم يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا" (١)؟!.

* * *


(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢١١٠)، كتاب: البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدكُه، و (٢٣٧٣)، كتاب: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم (١٥٨٢)، كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والنسائي (٤٢٥٧)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بما حرم اللَّه عز وجل، وابن ماجه (٣٣٨٣)، كتاب: الأشربة، باب: التجارة في الخمر.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٢٥٦)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٤٦٧)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢١١)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١٦٤٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤١٤)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٣٦)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٧/ ٧٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>